49 باب ان المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما بطل العقد وحرمت عليه مادام عبدها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

49 باب ان المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما بطل العقد وحرمت عليه مادام عبدها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .

الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا بيعت الامة و لها زوج فالذي اشتراها بالخيار إن شاء فرق بينهما ، و إن شاء تركها معه ، فان تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد التراضي " ما رضى خ ل " قال : و إن بيع العبد فان شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له ، و إن هو سلم فليس له أن يفرق بينهما بعد ما سلم .

2 - علي بن جعفر ( في كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال أحدهما : قد بدا لي أن أنزع جاريتي منك و أبيع نصيبي فباعه ، فقال المشترى أريد أن أقبض جاريتي ، هل تحرم على الزوج ؟ قال : إذا اشتراها الذي كان أنكحها إياه فان الطلاق بيده إن شاء فرق بينهما و إن شاء تركها معه ، فهي حلال لزوجها ، و هما على نكاحهما حتى ينزعها المشترى ، و ان أنكحها إياه نكاحا جديدا فالطلاق إلى الزوج ، و ليس إلى السيد الطلاق قال : و سألته عن رجل حر و تحته مملوكة بين رجلين أراد أحدهما نزعها منه ، هل له ذلك ؟ قال : الطلاق إلى الزوج لا يحل لواحد من الشريكين أن يطلقها أو يستخلص أحدهما .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

49 باب ان المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما بطل العقد و حرمت عليه ما دام عبدها .

1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل زج ام ولد له مملوكة ثم مات الرجل فورثه ابنه فصار له نصيب في زوج امه ، ثم مات الولد أ ترثه امه ؟ قال : نعم ، قلت : فإذا ورثته كيف تصنع و هو زوجها ؟ قال : تفارقه و ليس له عليها سبيل " و هو عبدها خ " .


( 2 ) بحار الانوار : ج 10 ص 290 فيه : فيستخلص تقدم ما يدل على ذلك في ب 47 .

راجع ب 43 من مقدمات الطلاق .

الباب 49 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 53 ، يب : ج 2 ص 306 .

/ 617