بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
2 - و عن أبي العباس محمد بن جعفر ، عن أبي أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سعيد ابن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه ؟ قال : نعم لانه عبد مملوك لا يقدر على شيء .3 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده ثم توفى سيدها و أعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه ، ثم توفي ولدها فورثت زوجها من ولدها ، فجاءا يختلفان يقول الرجل : إمرأتي و لا أطلقها ، و تقول المرأة : عبدي " وخ " لا يجامعني ، فقالت المرأة : يا أمير المؤمنين إن سيدي تسراني فأولدني ولدا ، ثم اعتزلني فأنكحني من عبده هذا ، فلما حضرت سيدي الوفاة أعتقني عند موته و أنا زوجة هذا و إنه صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي ، و إن ولدى مات ثم ورثته هل يصلح له أن يطأني ؟ فقال لها : هل جامعك منذ صار عبدك و أنت طايعة ؟ قالت : لا يا أمير المؤمنين قال : لو كنت فعلت لرجمتك اذهبي فانه عبدك ليس له عليك سبيل إن شئت أن تبيعي و إن شئت أن ترقى ، و إن شئت أن تعتقي .و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس نحوه ، و رواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا نحوه .4 - و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة و محمد بن أبى حمزة ( وخ ) عن إسحاق بن عمار ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال في إمرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته ، قال : ليس بينهما نكاح .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الحديثان الاولان أقول : و يأتي ما يدل على ذلك . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 54 و 56 ، يب : ج 2 ص 306 .( 3 ) الفروع : ج 2 ص 53 ، الفقية : ج 2 ص 178 ، الارشاد : ص 112 راجعهما ففيهما اختلاف فاحش .( 4 ) الفروع : ج 2 ص 54 ، يب : ج 2 ص 306 .يأتى ما يدل على بعض المقصود في ب 50 .