وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 - و عن أبي العباس محمد بن جعفر ، عن أبي أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سعيد ابن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه ؟ قال : نعم لانه عبد مملوك لا يقدر على شيء .

3 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده ثم توفى سيدها و أعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه ، ثم توفي ولدها فورثت زوجها من ولدها ، فجاءا يختلفان يقول الرجل : إمرأتي و لا أطلقها ، و تقول المرأة : عبدي " وخ " لا يجامعني ، فقالت المرأة : يا أمير المؤمنين إن سيدي تسراني فأولدني ولدا ، ثم اعتزلني فأنكحني من عبده هذا ، فلما حضرت سيدي الوفاة أعتقني عند موته و أنا زوجة هذا و إنه صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي ، و إن ولدى مات ثم ورثته هل يصلح له أن يطأني ؟ فقال لها : هل جامعك منذ صار عبدك و أنت طايعة ؟ قالت : لا يا أمير المؤمنين قال : لو كنت فعلت لرجمتك اذهبي فانه عبدك ليس له عليك سبيل إن شئت أن تبيعي و إن شئت أن ترقى ، و إن شئت أن تعتقي .

و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس نحوه ، و رواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا نحوه .

4 - و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة و محمد بن أبى حمزة ( وخ ) عن إسحاق بن عمار ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال في إمرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته ، قال : ليس بينهما نكاح .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الحديثان الاولان أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .


( 2 ) الفروع : ج 2 ص 54 و 56 ، يب : ج 2 ص 306 .

( 3 ) الفروع : ج 2 ص 53 ، الفقية : ج 2 ص 178 ، الارشاد : ص 112 راجعهما ففيهما اختلاف فاحش .

( 4 ) الفروع : ج 2 ص 54 ، يب : ج 2 ص 306 .

يأتى ما يدل على بعض المقصود في ب 50 .

/ 617