51 باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز له وطؤها وان امكنته من نفسها لزمها الحد ووجب بيعه وحرم على كل مسلم ان يبيعها عبدا مدركا فيه حديث وإشارة إلى ما مر
50 باب ان المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وارادت تزويجه تعين تجديد العقد وبطل العقد الاول فيه حديثان وإشارة إلى ماتقدم ويأتي .
50 - باب ان المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته و ارادت تزويجه تعين تجديد العقد ، و بطل العقد الاول .1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في إمرأة كان لها زوج مملوك فورثته فأعتقته هل يكونان على نكاحهما الاول ؟ قال : لا و لكن يجددان نكاحا آخر .و رواه الصدوق باسناده عن أبي العباس و عبيد عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه .2 - و عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة و غيره ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمرأة ورثت زوجها فأعتقته هل يكونا على نكاحهما الاول ؟ قال : لا ، و لكن يجددان نكاحا .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .51 - باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز له وطؤها و ان مكنته من نفسها لزمها الحد و وجب بيعه و حرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا .1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمدالباب 50 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 54 ، الفقية : ج 2 ص 154 .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 54 ، يب : ج 2 ص 306 .تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 49 .الباب 51 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 56 ، يب : ج 2 ص 306 فيه : محمد بن الحسين ( الحسن خ ) الفقية .ج 2 ص 146 .