وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شاءت أقامت على زوجها ، و إن شاءت فارقته .

و رواه الصدوق باسناده عن حريز نحوه .

8 - و عنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما إمرأة أعتقت فأمرها بيدها إن شاءت أقامت معه و إن شاءت فارقته .

9 - و باسناده عن علي بن إسماعيل يعني الميثمي ، عن حماد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبى عبد الله عليه السلام انه كان لبريرة زوج عبد ، فلما أعتقت قال لها النبي صلى الله عليه و آله : اختاري .

10 - و عنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الله بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أنكح أمته عبده و أعتقها هل تخير المرأة إذا أعتقت أولا ؟ قال : تخير .

11 - و با ساده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حر نكح أمة مملوكة ، ثم أعتقت قبل أن يطلقها ، قال : هي أملك ببضعها ، ( 26800 ) 12 - و باسناده عن محمد بن آدم ، عن الرضا عليه السلام أنه قال : إذا أعتقت الامة و لها زوج خيرت إن كان تحت عبد أو حر .

13 - و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أبي جميلة عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أعتقت الامة و لها زوج خيرت إن كانت تحت عبد أو حر .

14 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف عن الحسين ابن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام إن رسول الله صلى الله عليه و آله قضى في بريرة بشيئين ، قضى فيما بأن الولاء لمن أعتق ، و قضى لها بالتخيير حين أعتقت ، و قضى أن ما تصدق به عليها فأهدته فهي هدية لا بأس بأكله أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .


( 8 - 13 ) يب : ج 2 ص 211 .

( 14 ) فرب الاسناد ، ص 45 .

يأتى ما يدل على ذلك في ب 53 .

/ 617