54 باب ان الامة إذا كانت زوجة عبد فاعتق فهما على نكاحهما وليس لها الخيار وان من اعان زوجة أبيه المكاتبة بشرط سقوط الخيار إذا اعتقت لزم فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في الكتابة
53 باب حكم الامة إذا كانت زوجة عبد فاعتقا معا فيه حديث وفيه ليس بينهما نكاح وان احبت ان يكون زوجها كان بصداق .
53 - باب حكم الامة إذا كانت زوجة عبد فاعتقا معا .1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا أعتقت مملوكيك رجلا و إمرأته فليس بينهما نكاح ، و قال : إن أحبت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق الحديث .و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان .54 - باب ان الامة إذا كانت زوجة عبد فاعتق فهما على نكاحهما ، و ليس لها الخيار ، و ان من أعان زوجة أبيه المكاتبة بشرط سقوط خيارها إذا أعتقت لزم .1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال : فقال : لا يرجم حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق ، قلت : فللحرة الخيار عليه إذا أعتق ؟ قال : لا قد رضيت به و هو مملوك فهو على نكاحه الاول محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .2 - و باسناده عن علي بن الحسن بن فضال : عن عمرو بن عثمان : عن الحسن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن علي بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج ام ولد له من عبد فاعتق العبد بعد ما دخل بها هل يكون لها الخيار ؟ قال : لا ، قد تزوجته عبدا و رضيت به فهو حين صار أحق أن ترضى به أقول : و يأتيالباب 53 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 54 ، يب : ج 2 ص 211 ، أورد ذيله في 1 / 52 .الباب 54 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 54 ، يب : ج 2 ص 306 .( 2 ) يب : ج 2 ص .211 .يأتى ما يدل على الحكم الاخير في ج 8 في ب 11 من المكاتبة .