55 باب حكم من وطأ أمته وطأها غيره في ذلك الطهر فحملت وولدت فيه خمسة أحاديث و إشارة إلى ما يأتى وفيه إذا ولدت بنتا لا يقربها ولا يبيعها وينفق عليها ويوصى ان ينفق عليها من ماله وفيه ان الولد يلحق به وحمل على عدم الاشتباه
ما يدل على الحكم الاخير في الكتابة .55 باب حكم من وطي أمته و وطأها غيره في ذلك الطهر فحملت و ولدت .1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، و عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه جميعا عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان رجلا من الانصار اتي أبي عليه السلام فقال : إني ابتليت بامر عظيم ان لي جارية كنت أطأها فوطيتها يوما و خرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ، و نسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها ، فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية ، قال : فقال له أبي عليه السلام : لا ينبغي لك ان تقربها و لا ان تبيعها ، و لكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ، ثم أوص عند موتك ان ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا .و رواه الشيخ و الصدوق بإسنادهما عن الحسن بن محبوب مثله .2 و عن عدة من اصحابنا ، عن احمد بن محمد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن محمد بن عجلان قال : ان رجلا من الانصار أتى ابا جعفر عليه السلام فقال : إني ابتليت بأمر عظيم إني وقعت على جاريتي ثم خرجت في بعض حاجتي فانصرفت من الطريق فأصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها فحملت ثم رضعت جارية لعدة تسعة أشهر ، فقال له أبو جعفر عليه السلام : احبس الجارية لا تبعها و أنفق عليها حتى تموت أو يجعل الله لها مخرجا ، فان حدث فأوص بأن ينفق عليها من مالك حتىالباب 55 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 55 ، يب : ج 2 ص 431 و 299 ، صا : ج 3 ص 364 ترك فيهما طريق على بن إبراهيم .الفقية : ج 2 ص 33 .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 55 ، يب : ج 2 ص 299 ، صا : ج 3 ص 365 ، تمام الحديث : و قال : إذا خرجت من بيتك فقل : ( بسم الله على ديني و نفسي و ولدي و أهلي و مالي ) ثلاث مرات ثم قل : أللهم بارك لنا في قدرك و رضنا بقضائك حتى لا نحب تعجيل ما اخرت و لا تأخير ما عجلت .