58 باب حكم ما لو وطأ البايع والمشترى الامة أو المعتق والزوج واشتبه حال الولد فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان وضعت لستة أشهر فللثاني ولاقل فللاول وفيه الولد للفراش - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

58 باب حكم ما لو وطأ البايع والمشترى الامة أو المعتق والزوج واشتبه حال الولد فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان وضعت لستة أشهر فللثاني ولاقل فللاول وفيه الولد للفراش

58 باب حكم ما لو وطي البايع و المشترى الامة أو المعتق و الزوج و اشتبه حال الولد .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت و نكحت فإن وضعت لخمسة أشهر فانه من مولاها الذي أعتقها و إن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فانه لزوجها الاخير .

2 و عنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول و سئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ، قال : بئس ما صنع يستغفر الله و لا يعود ، قلت : فانه باعها من آخر و لم يستبرء رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر و لم يستبرء رحمها فاستبان حملها عند الثالث ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : الولد للفراش و للعاهر الحجر و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .

3 و رواه أيضا باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسن الصيقل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام و ذكر مثله إلا أنه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الولد للذي عنده الجارية ، و ليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه و آله : الولد للفراش و للعاهر الحجر .

و رواه الصدوق باسناده عن أبان بن عثمان مثله كما أورده الكليني .

4 و عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، و عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن سعيد الاعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال :


الباب 58 فيه 7 احايث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 56 .

( 2 و 3 ) الفروع : ج 2 ص 56 ، يب : ج 2 ص 296 ، صا : ج 3 ص 368 فيه : ( من رجل آخر فوقع عليها و لم يستبرء رحمها ) الفقية : ج 2 ص 145 فيه : فوقع عليه و لم يستبرء .

( 4 ) الفروع : ج 2 ص 56 ، يب : ج 2 ص 296 : ج 3 ص 368 .

/ 617