59 باب ان ولد الامة يلحق بالمولى إذا وطأها مع الشرائط وان عزل عنها فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

59 باب ان ولد الامة يلحق بالمولى إذا وطأها مع الشرائط وان عزل عنها فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي

سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد ؟ قال : للذي عنده لقول رسول الله صلى الله عليه و آله : الولد للفراش و للعاهر الحجر .

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

5 و باسناده ، عن علي بن الحسن ، عن محمد و أحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن روح بن عبد الرحيم قال : كانت لي جارية كنت أطأها فوطيتها فجئتها فبعتها فولدت عند أهلها غلاما فأتوني فقالوا لي و خاصموني فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال لي : اقبلها .

6 و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة جامعها ربها ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر و لم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد فولدت غلاما فاختلفا فيه فسئلت ام الغلام فزعمت أنهما أتياها في طهر واحد فلا يدرى أيهما أبوه ، فقضى في الغلام أنه يرثهما كليهما و يرثانه سواء .

أقول : حمله الشيخ على التقية لما مر .

7 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل وطي جارية فباعها قبل أن تحيض فوطأها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له لمن الولد ؟ قال : للذي هي عنده ، فليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه و آله : الولد للفراش و للعاهر الحجر .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

59 باب ان ولد الامة يلحق بالمولى إذا وطيها مع الشرائط و ان عزل عنها .

1 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري


( 5 ) يب : ج 2 ص 300 ، ( 6 ) يب : ج 2 ص 434 .

( 7 ) بحار الانوار : ج 10 ص 252 فيه : ( فليصر ) و لم يذكر فيه : و للعاهر الحجر .

تقدم قوله : الولد للفراش في ب 56 و يأتي في 1 / 74 ههنا و فى ج 8 في ب 8 من ميراث ولد الملاعنة الباب 59 فيه حديث : ( 1 ) قرب الاسناد : ص 65 فيه : فقال : على الذكر الوكاء قد ينقلب .

/ 617