60 باب جواز وطى الامة المتولدة من الزنا وكراهة استيلادها إلا أن يحلل مالك امها الزاني بها مما فعل فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

60 باب جواز وطى الامة المتولدة من الزنا وكراهة استيلادها إلا أن يحلل مالك امها الزاني بها مما فعل فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و آله رجل فقال : اني كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد فقال : على الوكاء قد ينفلت فألحق به الولد .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما ، و يأتي ما يدل عليه .

60 باب جواز وطي الامة المتولدة من الزنا ، و كراهة استيلادها الا أن يحلل مالك أمها الزاني بها مما فعل .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخبيثة يتزوجها الرجل : قال : لا ، و قال : ان كان له أمة وطأها و لا يتخذها ام ولده .

و رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة و محمد بن العباس ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام مثله إلا أنه قال : فإن شاء وطأها .

( 26830 ) 2 و عنه ، عن أحمد ، عن جعفر بن يحيى الخزاعي ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له : اشتريت جارية من رشدة فوقعت مني كل موقع فقال : سل عن أمها لمن كانت ؟ فسله يحلل الفاعل بامها فعل ليطيب الولد .

3 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا هل عليه جناح أن يطأها ؟ قال : و إن تنزه عن ذلك فهو أحب إلى .


تقدم قوله : الولد للفراش في ب 56 و 58 و يأتي في 1 / 74 ههنا و فى ج 8 في ب 8 من ميراث ولد الملاعنة .

الباب 60 فيه 3 أحايث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 13 ، يب : ج 2 ص 306 ، أورده ايضا في 2 / 14 مما يحرم بالمصاهرة .

و رواه احمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن صفوان عن العلا .

راجع فقه الرضا : 71 .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 74 .

( 3 ) الفروع : ج 2 ص 13 ، أورده أيضا في 5 / 14 مما يحرم بالمصاهرة .

/ 617