60 باب جواز وطى الامة المتولدة من الزنا وكراهة استيلادها إلا أن يحلل مالك امها الزاني بها مما فعل فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و آله رجل فقال : اني كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد فقال : على الوكاء قد ينفلت فألحق به الولد .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما ، و يأتي ما يدل عليه .60 باب جواز وطي الامة المتولدة من الزنا ، و كراهة استيلادها الا أن يحلل مالك أمها الزاني بها مما فعل .1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخبيثة يتزوجها الرجل : قال : لا ، و قال : ان كان له أمة وطأها و لا يتخذها ام ولده .و رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة و محمد بن العباس ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام مثله إلا أنه قال : فإن شاء وطأها .( 26830 ) 2 و عنه ، عن أحمد ، عن جعفر بن يحيى الخزاعي ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له : اشتريت جارية من رشدة فوقعت مني كل موقع فقال : سل عن أمها لمن كانت ؟ فسله يحلل الفاعل بامها فعل ليطيب الولد .3 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا هل عليه جناح أن يطأها ؟ قال : و إن تنزه عن ذلك فهو أحب إلى .تقدم قوله : الولد للفراش في ب 56 و 58 و يأتي في 1 / 74 ههنا و فى ج 8 في ب 8 من ميراث ولد الملاعنة .الباب 60 فيه 3 أحايث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 13 ، يب : ج 2 ص 306 ، أورده ايضا في 2 / 14 مما يحرم بالمصاهرة .و رواه احمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن صفوان عن العلا .راجع فقه الرضا : 71 .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 74 .( 3 ) الفروع : ج 2 ص 13 ، أورده أيضا في 5 / 14 مما يحرم بالمصاهرة .