62 باب انه يكره ان يتخذ من الاماء ما لا ينكح ولا ينكح ولو في كل أربعين يوما مرة فيه سبعة أحاديث .
61 باب ان من غصب جارية فاولدها فاولد لمالك الجارية يجب رد هما عليه فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة و غيرها ، و يأتي ما يدل عليه .61 باب ان من غصب جارية فأولدها فالولد لمالك الجارية يجب ردهما عليه .1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل أقر على نفسه بأنه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب قال : ترد الجارية و الولد على المغصوب إذا أقر بذلك الغصب .و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل مثله .2 و رواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام نحوه إلا أنه قال : إذا أقر بذلك أو كانت عليه بينة .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .62 باب انه يكره أن يتخذ من الاماء ما لا ينكح و لا ينكح و لو في كل أربعين يوما مرة .1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي العباس الكوفي ، عن محمد بن جعفر ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهن شيء فالإِثم عليه .راجع 14 مما يحرم بالمصاهرة .الباب 61 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 74 ، يب : ج 2 ص 248 زاد فيه أو كانت له بينة .( 2 ) الفقية : ج 2 ص 135 .راجع 1 وب 55 و 67 و 88 ههنا و 3 / 11 من العيوب ، وج 8 : ب 6 من الغصب .الباب 62 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 78 .