62 باب انه يكره ان يتخذ من الاماء ما لا ينكح ولا ينكح ولو في كل أربعين يوما مرة فيه سبعة أحاديث . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

62 باب انه يكره ان يتخذ من الاماء ما لا ينكح ولا ينكح ولو في كل أربعين يوما مرة فيه سبعة أحاديث .

61 باب ان من غصب جارية فاولدها فاولد لمالك الجارية يجب رد هما عليه فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة و غيرها ، و يأتي ما يدل عليه .

61 باب ان من غصب جارية فأولدها فالولد لمالك الجارية يجب ردهما عليه .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل أقر على نفسه بأنه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب قال : ترد الجارية و الولد على المغصوب إذا أقر بذلك الغصب .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل مثله .

2 و رواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام نحوه إلا أنه قال : إذا أقر بذلك أو كانت عليه بينة .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

62 باب انه يكره أن يتخذ من الاماء ما لا ينكح و لا ينكح و لو في كل أربعين يوما مرة .

1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي العباس الكوفي ، عن محمد بن جعفر ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهن شيء فالإِثم عليه .


راجع 14 مما يحرم بالمصاهرة .

الباب 61 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 74 ، يب : ج 2 ص 248 زاد فيه أو كانت له بينة .

( 2 ) الفقية : ج 2 ص 135 .

راجع 1 وب 55 و 67 و 88 ههنا و 3 / 11 من العيوب ، وج 8 : ب 6 من الغصب .

الباب 62 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 78 .

/ 617