66 باب ان العبد إذا تزوج بأمة مولاه لم يصح طلاقه إلا باذن مولاه فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتى وفيه معارض حمل على أمة غير المولى . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

66 باب ان العبد إذا تزوج بأمة مولاه لم يصح طلاقه إلا باذن مولاه فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتى وفيه معارض حمل على أمة غير المولى .

65 باب ان الامة لا ترث زوجها ولا يرثها وان كانت مدبرة علق تدبيرها على موت الزوج فيه حديث وإشارة إلى ما يأتى في الميراث .

65 باب ان الامة لا ترث زوجها و لا يرثها و ان كانت مدبرة قد علق تدبيرها على موت الزوج .

1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل زوج أمته من رجل حر ثم قال لها : إذا مات زوجك فأنت حرة ، فمات الزوج ، قال : فقال : إذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ، و لا ميراث لها منه لانها صارت حرة بعد موت الزوج .

و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في الميراث .

66 باب ان العبد إذا تزوج بأمة مولاه لم يصح طلاقه لها الا باذن مولاه .

1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه أ يكون ذلك طلاقا من العبد ؟ فقال : نعم لان طلاق المولى هو طلاقها و لا طلاق للعبد إلا باذن مواليه .

2 و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل و أنا عنده أسمع عن طلاق العبد قال : ليس له طلاق و لا نكاح ، أما تسمع الله تعالى يقول : " عبدا مملوكا لا يقدر على شيء " قال : لا يقدر على طلاق و لا نكاح إلا باذن مولاه .


الباب 65 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 308 ، الفقية : ج 2 ص 153 ، أورده أيضا في ج 8 في 2 / 11 من التدبير .

الباب 66 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 212 ، صا : ج 3 ص 214 .

( 2 ) يب : ج 2 ص 212 ، صا : ج 3 ص 215 .

" ج 36 " .

/ 617