بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في إمرأة أتت قوما فخبرتهم أنها حرة فتزوجها أحدهم و أصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها ، فقال : ترد إليه و ولدها عبيد .5 و باسناده عن البزوفرى ، عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوكة أتت قوما و زعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم و أولدها ولدا ثم ان مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكة ، و أقرت الجارية بذلك ، فقال : تدفع إلى مولاها هي و ولدها ، و على مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه ، قلت : فان لم يكن لابيه ما يأخذ ابنه به ؟ قال : يسعى ابوه في ثمنه حتى يؤديه و يأخذ ولده ، قلت : فان أبى الاب أن يسعى في ثمن ابنه ، قال : فعلى الامام ان يفتديه و لا يملك ولد حر .6 و عنه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت إمرأته و تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الاول و جاء مولا السرية فقضى في ذلك ان يأخذ الاول إمرأته فهو أحق بها و يأخذ السيد سريته و ولدها إلا ان يأخذ من ضامن الثمن له ثمن الولد " رضاه من الثمن ثمن الولد خ " .7 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن احمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل كان يرى إمرأة تدخل إلى قوم و تخرج فسأل عنها ، فقيل له : إنها أمتهم و اسمها فلانة ، فقال لهم : زوجوني فلانة ، فلما زوجوه عرفوا انها امة غيرهم قال : هي و ولده لمولاها ( 5 ) يب : ج 2 ص 213 ، صا : ج 3 ص 217 .( 6 ) يب : ج 2 ص 213 ، صا : ج 3 ص 218 فيه : ( الا ان يأخذ رضا من الثمن ثمن الولد ) و رواه ايضا في الاستبصار : ج 3 ص 204 عن على بن الحسن بن فضال عن سندى بن محمد البزاز و عبد الرحمن بن ابى نجران عن عاصم بن حميد الحناط ، عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال : قضى على عليه السلام في رجل ظن .و فيه : أو يأخذ رضى من ثمن الولد .( 7 ) يب : ج 2 ص 246 ، صا : ج 3 ص 218 فيه : فزوجوه من غيرهم .