69 باب جواز شراء المشركة من المشرك وان كان أبلها أو زوجها ويحل وطؤها وكذا يحل الشراء مما يسبيه المشرك والمخالف والتسرى منهما فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

69 باب جواز شراء المشركة من المشرك وان كان أبلها أو زوجها ويحل وطؤها وكذا يحل الشراء مما يسبيه المشرك والمخالف والتسرى منهما فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر .

68 باب تحريم وطى الامة على مولاها اذا كان له فيها شريك فيه حديث وإشارة إلى ما مر .

قلت : فجاء فخطب إليهم أن يزوجوه من أنفسهم فزوجوه و هو يرى أنها من أنفسهم ، فعرفوا بعد ما أولدها أنها أمة ، فقال : الولد له و هم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية 8 محمد بن على بن الحسين ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج جارية على أنها حرة ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جاريته ، قال : يأخذها و يأخذ قيمة ولدها .

أقول : و يأتي ما يدل على بعض المقصود .

68 باب تحريم الامة على مولاها إذا كان له فيها شريك .

1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يحرم من الاماء عشر : لا تجمع بين الام و البنت " إلى أن قال : " و لا أمتك و لك فيها شريك .

و رواه الصدوق باسناده عن هارون بن مسلم .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

69 باب جواز شراء المشركة من المشرك و ان كان أباها أو زوجها ، و يحل وطيها ، و كذا يحل الشراء مما يسبيه المشرك و المخالف و التسرى منهما .

1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبد الله اللحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري إمرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها ، قال : لا بأس .


( 8 ) الفقية : ج 2 ص 133 فيه : و روى محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام .

يأتى ما يدل على ذلك في ب 7 من العيوب .

الباب 68 فيه حديث : ( 1 ) يب ج 2 ص 304 ، الفقية : ج 2 ص 145 ، أورد تمامه في 1 / 19 .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 17 من بيع الحيوان و ههنا في 1 / 1 مما يحرم بالمصاهرة .

الباب 69 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 2 ص 304 ، أورد أيضا في 8 / 47 .




/ 617