69 باب جواز شراء المشركة من المشرك وان كان أبلها أو زوجها ويحل وطؤها وكذا يحل الشراء مما يسبيه المشرك والمخالف والتسرى منهما فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
68 باب تحريم وطى الامة على مولاها اذا كان له فيها شريك فيه حديث وإشارة إلى ما مر .
قلت : فجاء فخطب إليهم أن يزوجوه من أنفسهم فزوجوه و هو يرى أنها من أنفسهم ، فعرفوا بعد ما أولدها أنها أمة ، فقال : الولد له و هم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية 8 محمد بن على بن الحسين ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج جارية على أنها حرة ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جاريته ، قال : يأخذها و يأخذ قيمة ولدها .أقول : و يأتي ما يدل على بعض المقصود .68 باب تحريم الامة على مولاها إذا كان له فيها شريك .1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يحرم من الاماء عشر : لا تجمع بين الام و البنت " إلى أن قال : " و لا أمتك و لك فيها شريك .و رواه الصدوق باسناده عن هارون بن مسلم .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .69 باب جواز شراء المشركة من المشرك و ان كان أباها أو زوجها ، و يحل وطيها ، و كذا يحل الشراء مما يسبيه المشرك و المخالف و التسرى منهما .1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبد الله اللحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري إمرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها ، قال : لا بأس .( 8 ) الفقية : ج 2 ص 133 فيه : و روى محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام .يأتى ما يدل على ذلك في ب 7 من العيوب .الباب 68 فيه حديث : ( 1 ) يب ج 2 ص 304 ، الفقية : ج 2 ص 145 ، أورد تمامه في 1 / 19 .تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 17 من بيع الحيوان و ههنا في 1 / 1 مما يحرم بالمصاهرة .الباب 69 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 2 ص 304 ، أورد أيضا في 8 / 47 .