70 باب ان أحد الشريكين اذا زوج الامة كان جواز النكاح موقوفا على رضا الآخر فيه حديث وإشارة إلى ما مر
71 باب حكم من اشترى أمة وأعتقها وتزوجها ومات ولم يخلف شيئا فيه حديث وفيه بطلان النكاح والعتق ورد الامة والولد إلى البايع .
2 و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أيوب ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبد الله اللحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها أمة ، قال : لا بأس .( 26870 ) 3 و عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سبي الاكراد إذا حاربوا و من حارب من المشركين هل يحل نكاحهم و شراؤهم ؟ قال : نعم .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .70 باب ان أحد الشريكين إذا زوج الامة كان جواز النكاح موقوفا على رضاء الاخر .1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما و الاخر غائب ، هل يجوز النكاح ؟ قال : إذا كره الغائب لم يجز النكاح .و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده على بن جعفر ، و رواه علي بن جعفر في كتابه .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .71 باب حكم من اشترى أمة فأعتقها و تزوجها و أولدها و مات و لم يخلف شيئا .( 2 ) يب : ج 2 ص 304 فيه : على بن ( ابى خ ) أيوب .( 3 ) يب : ج 2 ص 304 .راجع ج 6 : 1 / 16 مما يكتسب به .الباب 70 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 304 ، قرب الاسناد : ص 109 ، بحار الانوار : ج 10 ص 258 .تقدم ما يدل على ذلك في ب 29 .الباب 71 فيه حديث :