73 باب حكم اباق العبد وله زوجة فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي وفيه ان الاباق طلاق فلا ترجع إلا أن يرجع في العدة كالمرتد وفيه ان لها الفسخ ان شاءت
72 باب ان ام الولد إذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوج عبد ثم مات سيدها فلا خيار لها فيه حديث .
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام و أنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة ، فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد و تزوجها و جعل مهرها عتقها ، ثم مات بعد ذلك بشهر ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ان كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة يوم اشتراها و أعتقها تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه و تزويجه جائز ، و إن لم يكن للذي اشتراها و تزوجها مال و لا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه و نكاحه باطل لانه أعتق ما لا يملك ، وأرى أنها رق لمولاها الاول ، قيل له : فان كانت قد علقت من الذي أعتقها و تزوجها ما حال ما في بطنها ؟ فقال : الذي في بطنها مع امه كهيئتها .72 باب ان ام الولد إذا مات ولدها قبل سيدها و لها زوج عبد ثم مات سيدها فلا خيار لها .1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج ام ولد له عبدا له و لا ولد " لها من السيد .خ " ثم مات السيد ، قال : لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة .73 باب حكم اباق العبد و له زوجة .1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم و غيره( 1 ) يب : ج 2 ص 305 و 308 في الموضع الاول : ( ان كان الذي اشتراه له مال أو عقدة تحيط ) و فيه : ( و ان لم يملك ما لا أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين ) أخرجه عن الكافى و التهذيب باسناده عن هشام عن ابى عبد الله عليه السلام في ج 8 في 1 / 25 من العتق .الباب 72 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 306 ، أخرجه عنه و عن الفقية في ج 8 في 4 / 5 من الاستيلاد .الباب 73 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 306 ، الفقية : ج 2 ص 146 راجعهما .