82 باب تحريم الامة المسروقة على السارق والمشترى ان علم والا لم تحرم وحكم المهر فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه لزوم المهر للواطي للحرة وعشر القيمة لواطي الامة البكر ونصفها لمن وطأ الثيب .
81 باب جواز وطى الامة التي تشترى بمال حرام الا أن تشترى بعين المال فيه حديث وإشارة إلى ما مر في بيع الحيوان مما حمل على الشراء بالعين .
قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يأخذ من ام ولده شيئا وهبه لها من خدم أو متاع أ يجوز ذلك له ؟ قال : نعم إذا كانت ام ولده .81 باب جواز وطي الامة التي تشتري بمال حرام الا ان يشرى بعين المال .1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن اليعقوبي ، عن موسى بن عيسى ، عن محمد بن ميسرة ، عن أبي الجهم عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها إمرأته فإن الفرج له حلال و عليه تبعه المال أقول : و تقدم في بيع الحيوان ما ظاهره المنافاة و انه محمول على الشراء بعين المال .82 باب تحريم الامة المسروقة على السارق و المشترى ان علم و الا لم تحرم و حكم المهر .1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال ، إذا اغتصبت أمة فاقتضت فعليه عشر ثمنها ، فإذا كانت حرة فعليه الصداق .( 26890 ) 2 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عنالباب 81 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 309 ، أخرجه عنه و عن الاستبصار باسناد آخر في ج 6 في 2 / 3 مما يكتسب به .تقدم ما ينافى ذلك في ج 6 في 1 / 3 مما يكتسب به راجع ب 96 هناك .الباب 82 فيه حديثان : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 135 ، أخرجه عنه و عن التهذيب في 3 / 3 من النكاح المحرم و 2 / 45 من المهور و فى ج 9 في 5 / 39 من حد الزنا .( 2 ) بحار الانوار : ج 10 ص 261 فيه ( إذا اتهم انها سرقة ) أخرجه عن قرب الاسناد في ج 6