83 باب تحريم قذف العبيد والاماء وإن كانوا مجوسا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في الحدود .
84 باب جواز النوم بين امتين وحرتين واستحباب الوضوء لمن أتى أمة ثم أراد إتيان اخرى فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .
رجل سرق جارية ثم باعها هل يحل فرجها لمن اشتراها ؟ قال : إذا علم أنها سرقة فلا يحل له و إن لم يعلم فلا بأس .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .83 باب تحريم قذف العبيد و الاماء و ان كانوا مجوسا .1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان قال : قذف رجل رجلا مجوسيا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال : مه ، فقال الرجل : إنه ينكح امه و أخته ، فقال : ذلك عندهم نكاح في دينهم .محمد ابن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .2 و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن وهب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه و آله أن يقال للاماء : يا بنت كذا و كذا ، فان لكل قوم نكاحا .3 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في الحدود 84 - باب جواز النوم بين أمتين و حرتين ، و استحباب الوضوء لمن أتى امة ثم أراد اتيان اخرى .في 2 / 23 من بيع الحيوان راجعه .تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 1 / 23 من بيع الحيوان و ههنا في ب 8 من النكاح المحرم .و يأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 17 و 39 من حد الزنا .الباب 83 فيه 3 أحاديث ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 81 ، يب : ج 2 ص 249 .( 2 ) يب : ج 2 ص 245 .( 3 ) يب : ج 2 ص 246 .تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 73 من جهاد النفس ، و يأتي ما يدل عليه في ب 1 من حد القذف و ذيله .الباب 84 فيه 3 أحاديث :