وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن يونس ، عن الحسين " الحسن خ ل " بن زيد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : تحل الفروج بثلاث : نكاح بميراث ، و نكاح بلا ميراث ، و نكاح بملك اليمين .

و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن زياد ، عن الحسن بن زيد مثله .

و عنه ، عن أبيه عن النوفلي ، عن السكوني عن أبى عبد الله عليه السلام مثله .

و رواه الصدوق في ( الخصال ) عن أحمد بن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جده ، عن النوفلي ، مثله الا أنه قال بثلاثة وجوه .

و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن محمد بن زياد ، عن الحسين بن زيد مثله .

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله و كذا الذي قبله .

2 - و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن عمرو بن يزيد ، عن حفص الجوهري ، عن الحسن بن زيد قال : كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فدخل عليه عبد الملك بن جريح المكي فقال له أبو عبد الله عليه السلام ما عندك في المتعة ؟ فقال : حدثني أبوك محمد بن على ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و آله خطب الناس فقال : أيها الناس إن الله أحل لكم الفروج على ثلاثة معان : فرج موروث و هو البتات ، و فرج موروث و هو المتعة ، و ملك أيمانكم .

و رواه الصدوق باسناده عن جابر بن عبد الله الانصاري مثله .

3 - الحسن بن على بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق عليه السلام ( في حديث ) قال : و أما ما يجوز من المناكح فأربعة وجوه : نكاح بميراث ، و نكاح بغير ميراث ، و نكاح بملك اليمين ، و نكاح بتحليل من المحلل له من ملك من يملك .


( 2 ) يب : ج 2 ص 183 ، الفقية : ج 2 ص 151 أقول : الصحيح جريح بالجيم في آخره ايضا مصغرا .

( 3 ) تحف العقول : ص 83 ( ط 1 ) و 338 ( ط 2 ) فيه : ( و نكاح اليمين ) أورد صدر الحديث في ج 6 في 1 / 2 مما يكتسب به و ذيله و 1 / 1 من الاجارة ، و 1 / 4 من النفقات ، و فى ج 8 في 1 / 42 من الاطعمة المباحة و فى ج 2 في 8 / 2 من لباس المصلى .

/ 617