86 باب ان المدبرة أمة مادام سيدها حيا فله ان يطأها بالملك وحكم الامة المرهونة فيه حديث وإشارة إلى مامر في الرهن وغيره وإلى ما يأتي .
85 باب ان من تزوج أمة فأولدها ثم اشتراها لم تصر ام ولد بل يجوز بيعها حتى تحمل بعد الشراء فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي .
1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين و الحرتين انما نساؤكم بمنزلة اللعب .محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .2 و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي نجران ، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الاخرى توضأ .3 و بهذا الاسناد عن أبي الحسن عليه السلام انه كان ينام بين جاريتين .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك و على الكراهة في الحرائر .85 باب ان من تزوج امة فأولدها ثم اشتراها لم تصر ام ولد ، بل يجوز له بيعها حتى تحمل بعد الشراء .1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مارد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج الامة فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ، ثم يبدو له في بيعها ، قال : هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك ، و إن شاء أعتق .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .86 باب ان المدبرة امة ما دام سيدها حيا فله ان يطأها بالملك و حكم وطي الامة المرهونة .1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن( 1 ) الفروع : ج 2 ص 76 ، يب : ج 2 ص 249 .( 2 و 3 ) يب : ج 2 ص 242 .الباب 85 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 248 ، أورد ايضا في ج 8 في 1 / 4 من الاستيلاد .الباب 86 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 248 ، أورد ايضا في ج 8 في 8 / 1 من التدبير .