88 باب حكم ما لو بيعت الامة بغير إذن سيدها فولدت من المشتري فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ماتقدم ويأتي وفيه ان الولد للمولى ويأخذه أبوه بقيمته وللمولى أيضا عوض الرضاع والخدمة ويرجع المشتري على البائع بثمن الامة وقيمة الولد .
87 باب ان مهر الامة لمولاها وحكم مالو بقى بعينه بعد الدخول ولم يطلبه المولى حتى باعها فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه سقوط بقية المهر بالدخول ويأتي وجهه في المهور وفيه بيع الامة طلاقها .
بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المدبرة يقع عليها سيدها ، فقال : نعم .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه و تقدم ما يدل على الحكم الثاني في الرهن .87 باب ان مهر الامة لمولاها و حكم ما لو بقي بعضه بعد الدخول و لم يطلبه السيد حتى باعها .1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على أربع مأة درهم فعجل له مأتي درهم و أخر عنه مأتي درهم فدخل بها زوجها ، ثم ان سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون المأتان المؤخرة على الزوج ؟ قال : إن كان الزوج دخل بها و هي معه و لم يطلب السيد منه بقية المهر حتى باعها فلا شيء له عليه و لا لغيره ، و إذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر ، فقد تقدم من ذلك على أن بيع الامة طلاقها .و رواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه .أقول : حكم ما بقي من المهر هنا يأتي الوجه فيه و في الاحاديث الدالة على أن الدخول يسقط المهر في محله إن شاء الله .88 - باب حكم ما لو بيعت الامة بغير اذن سيدها فولدت من المشترى .تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 41 و على الحكم الثاني في ج 6 في ب 11 من الرهن ، و يأتي ما يدل على ذلك في 2 / 1 من التدبير .الباب 87 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 248 و 307 ، الفقية : ج 2 ص 146 ، أورد قطعة منه في 9 / 47 ، راجع التهذيب ففيه اختلاف .و العجب من الشيخ كيف لم يتحفظ على ألفاظ الحديث مع انه ذكره في موضعين من كتابه من مصدر واحد و اسناد واحد .الباب 88 فيه 5 أحاديث :