بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( 26900 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن سندي بن محمد و عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى في وليدة باعها ابن سيدها و أبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ، ثم قدم سيدها الاول فخاصم سيدها الاخير فقال : هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني ، فقال : خذ وليدتك و ابنها ، فناشده المشتري ، فقال : خذ ابنه يعني الذي باع الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك ، فلما أخذ البيع الابن قال أبوه : أرسل ابني فقال : لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني ، فلما رأى ذلك سيد الوليدة الاول أجاز بيع ابنه .و باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران نحوه .و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران نحوه إلا أنه قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام .و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس .قال الشيخ : إنما أمره أن يتعلق بولده البايع لانه يلزمه الدرك ، و يجب أن يغرم لصاحب الجارية ثمن الولد و يفكه منه ، فلما أجاز الوالد بيع الولد صار الاولاد أحرارا .2 و عنه ، عن أبي عبد الله الفراء ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لابى جعفر عليه السلام : الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ الرجل فيقيم البينة على أنها جاريته لم تبع و لم تهب ، فقال : يرد إليه جاريته و يعوضه بما انتفع ، قال : كان معناه قيمة الولد .و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبي عبد الله الفراء مثله . ( 1 ) يب : ج 2 ص 250 و 138 ، صا : ج 3 ص 85 و 205 ، الفروع : ج 1 ص 389 فيه و فى الموضع الاول من الاستبصار : ( و أبوه غائب فاستولدها الذي اشتراها فولدت ) و فيه و فى الفقية و فى الموضع الاول من الاستبصار : ( فقال الحكم ان يأخذ و ليدته و ابنها فناشده الذي اشتراها ) و فيه : ( الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع فلما اخذ قال له ابوه ) و فيه و فى الفقية : ( سيد الوليدة اجاز بيع ابنه ) الفقية : ج 2 ص 73 فيه : ( فتسراها الذي اشتراها ) راجعه .( 2 ) يب : ج 2 ص 135 ، صا : ج 3 ص 84 ، الفروع : ج 1 ص 390 .