* أبواب العيوب والتدليس * 1 باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه البرص والجذام والجنون والقرن والعفل والافضاء والزمانة الظاهرة والعمى والعرج وفيه حصر العيوب فيما ذكر دون ما سواها كالعور ونحوه .
3 و باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ابن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة ، قال : يأخذ الجارية صاحبها و يأخذ الرجل ولده بقيمته .و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم و الذي قبله عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله .4 و باسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن سليم الطربال أو عمن رواه ، عن سليم ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا ، ثم إن أباها يزعم أنها له ، و أقام على ذلك البينة ، قال : يقبض ولده و يدفع إليه الجارية و يعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها و خدمتها .5 و عنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن أبى عمير ، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ مستحق الجارية ، قال : يأخذ الجارية المستحق و يدفع إليه المبتاع قيمة الولد و يرجع على من باعه بثمن الجارية و قيمة الولد التي أخذت منه .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .11 ] أبواب العيوب و التدليس [ 1 باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ .1 محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان( 3 ) يب : ج 2 ص 136 ، صا : ج 3 ص 84 ، الفروع : ج 1 ص 390 .( 4 ) يب : ج 2 ص 141 ، صا : ج 3 ص 85 فيه : ثم اتاها من يزعم .( 5 ) يب : ج 2 ص 140 ، صا : ج 3 ص 84 .تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 57 راجع ب 61 و ذيله ، و يأتي ما يدل عليه في ب 7 من العيوب .أبواب العيوب و التدليس فيه 17 بابا : الباب 1 فيه 14 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 30 ، يب : ج 2 ص 233 ، صا : ج 3 ص 248 ، الفقية : ج 2 ص 138 فيه : ( و القرن و العفل ) و فى هامشه : و فى بعض نسخ الحديث : و القرن و هو العفل ." ج 37 "