2 باب ان المهر يلزم بالدخول وان كان بالمرأة عيب ويرجع به الزوج على وليها ان كان دلسها وان لم يدخل بها فلا مهر لها وكذا ان كانت دلست نفسها وحكم العدة فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أنها تعتد مع الدخول عدة المطلقة فان لم يدخل فلا عدة و - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 باب ان المهر يلزم بالدخول وان كان بالمرأة عيب ويرجع به الزوج على وليها ان كان دلسها وان لم يدخل بها فلا مهر لها وكذا ان كانت دلست نفسها وحكم العدة فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أنها تعتد مع الدخول عدة المطلقة فان لم يدخل فلا عدة و

مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ترد البرصاء و العمياء و العرجاء .

13 و عنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : و ترد المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون فأما ما سوى ذلك فلا .

أقول : هذا مخصوص بما عدا العيوب الباقية المنصوصة لما تقدم .

14 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب " عن محمد بن يعقوب خ ل " عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام في رجل تزوج إمرأة فوجدها برصاء أو جذماء ، قال : إن كان لم يدخل بها و لم يتبين له فإن شاء طلق و إن شاء أمسك ، و لا صداق لها ، و إذا دخل بها فهي إمرأته .

أقول : حمل الشيخ الطلاق هنا على المعنى اللغوي دون الشرعي لما تقدم و يأتي ، و يحتمل الحمل على الجواز و الاستحباب .

2 باب ان المهر يلزم بالدخول ان كان بالمرأة عيب و يرجع به الزوج على وليها ان كان دلسها ، و ان لم يدخل بها فلا مهر لها و كذا ان كانت دلست نفسها و حكم العدة .


( محمد بن محمد عن محمد بن سماعة ) و الظاهر انه مصحف ( احمد بن محمد ) راجع فقه الرضا : ص 65 .

( 13 ) يب : ج 2 ص 232 ، أورد صدره في 4 / 6 .

( 14 ) يب : ج 2 ص 233 ، صا : ج 3 ص 248 فيه : ( الخزاز ) و فيه : ( و لم يبين ) و روى احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : ص 65 عن ابن النعمان عن ابى الصباح عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج إمرأة فاتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : ترد على من دلسها و يرد على زوجها الذي له ، و يكون لها المهر على وليها ، فان كانت بها زمانة لا يراها الرجال و يرد على زوجها الذي له ، و يكون لها المهر على وليها ، فان كانت بها زمانة لا يراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها .

راجع 6 : 1 / 1 وب 2 من العيوب ، و يأتي ما يدل عليه في ب 2 و 3 و 4 .

الباب 2 فيه 8 أحاديث :

/ 617