وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل تزوج إمرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها ، قال : فقال : إذا دلست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من طلاق ، و يأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها ، فإن لم يكن وليها علم بشيء من ذلك فلا شيء عليه و ترد على أهلها ، قال : و إن أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له ، و إن لم يصب شيئا فلا شيء له قال : و تعتد منه عدة المطلقة إن كان دخل بها ، و إن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها و لا مهر لها .

( 26920 ) 2 و عنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام " إلى أن قال : " و سألته عن البرصاء فقال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في إمرأة زوجها وليها و هي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها ، و ان المهر على الذي زوجها ، و إنما صار عليه المهر لانه دلسها ، و لو أن رجلا تزوج إمرأة و زوجة إياها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء ، و كان المهر يأخذه منها .

و رواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب نوادر أحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .

3 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة بها


( 1 ) الفروع : ج 2 ص 29 ، يب : ج 2 ص 232 ، فيه : ( إذا دلست العفلاء نفسها ) صا : ج 3 ص 247 ، أورد قطعة منه ايضا في 5 / 1 .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 29 ، السرائر : ص 466 ، يب : ج 2 ص 232 ، صا : ج 3 ص 245 فيه : ( و زوجها رجلا ) أورد صدره في 2 / 5 .

( 3 ) الفروع : ج 2 ص 29 .

كذا في الكافى يتزوج و صوابه يزوج و يمكن حمله على الدخول بعد العلم ، منه .

/ 617