بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الجنون و البرص و شبه ذا فقال : هو ضامن للمهر 4 و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود ابن سرحان ، و عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ولته إمرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها ، قال : يؤخذ المهر منها و لا يكون على الذي زوجها شيء .محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد مثله إلا أنه قال ، إما ذات قرابة أو جارة له .5 و عنه ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : إنما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل ، قلت : ا رأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها ؟ قال : المهر لها بما استحل من فرجها و يغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها .و رواه الشيخ بإسناده عن حماد .أقول : هذا مخصوص بما لو دلسها .و باسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله و ترك ذكر العفل .6 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد .و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب جميعا ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : ترد على وليها و يكون لها المهر على وليها الحديث .7 و عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن القاسم بن يزيد ، عن محمد بن ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 29 ، الفقية : ج 2 ص 28 ، أورد أيضا في ج 6 في 1 / 5 من الوكالة و ذيله في 1 / 6 هناك و فى 1 / 10 من عقد النكاح .( 5 ) الفقية : ج 2 ص 139 ، يب : ج 2 ص 233 و 139 ، صا : ج 3 ص 247 ، أورد صدره في 6 / 1 و 1 / 5 ، و رواه احمد بن محمد بن عيسى ؟ تمامه في نوادره : ص 65 عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي و فيه : مثل ما ساق لها .( 6 ) يب : ج 2 ص 232 و 235 ، صا : ج 3 ص 246 ، أورده أيضا في 9 / 1 و ذيله في 1 / 2 .( 7 ) يب : ج 2 ص 234 ، رواه احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : ص 65 عن فضالة و فيه : في