36 باب انه يجوز للرجل النظر إلى امرأة يريد تزويجها ويديها وشعرها ومحاسنها قاعدة وقائمة وان يتأملها بغير تلذذ وكراهة مشيها بين يديه وكذا الامة التي يريد شرائها فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في بيع الحيوان - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

36 باب انه يجوز للرجل النظر إلى امرأة يريد تزويجها ويديها وشعرها ومحاسنها قاعدة وقائمة وان يتأملها بغير تلذذ وكراهة مشيها بين يديه وكذا الامة التي يريد شرائها فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في بيع الحيوان

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك ، و قال الشيخ : لا يخرج عن هذه الاقسام يعنى الثلاثة ما روي من تحليل الرجل لاخيه جاريته ، لان هذا داخل في الملك ، لانه متى أحل جاريته له فقد ملكه وطاها .

36 باب انه يجوز للرجل النظر إلى وجه إمرأة يريد تزويجها و يديها و شعرها و محاسنها قاعدة و قائمة و أن يتأملها بغير تلذذ ، و كراهة مشيها بين يديه و كذا الامة التي يريد شراءها .

( 25100 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزج المرأة أ ينظر إليها ؟ قال : نعم إنما يشتريها بأغلى الثمن .

2 - و عنه ، عن أبيه ، عن ابن ابى عمير ، عن هشام بن سالم و حماد بن عثمان و حفص بن البختري كلهم عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن ينظر إلى وجهها و معاصمها إذا أراد أن يتزوجها .

3 - و عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن السري قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها و ينظر إلى خلفها و إلى وجهها ؟ قال : نعم لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها و إلى وجهها .

4 - و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان ابن عثمان ، عن الحسن بن السري ، عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الرجل ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها قال : نعم فلم يعطى ماله 5 - و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن


يأتى ما يدل على الاقسام في أبواب ما يحرم بالمصاهرة و المتعة و نكاح العبيد و غير ذلك الباب 36 فيه 13 حديثا .

و فى الفهرس 12 : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 16

/ 617