4 باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في الشهادات .
عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرناء و هو العفل أو بياضا أو جذاما إنه يردها ما لم يدخل بها و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا ما قبله .3 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن ابن صالح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة فوجد بها قرناء ، قال : هذه لا تحبل و ينقبض زوجها من مجامعتها ترد على أهلها ، قلت : فان كان قد دخل بها ، قال : إن كان علم قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد رضى بها ، و إن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فان شاء بعد أمسكها ، و إن شاء سرحها إلى أهلها و لها ما أخذت منه بما استحل من فرجها .و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله و ترك قوله : و ينقبض زوجها من مجامعتها .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .4 باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء : ( 26930 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد و محمد بن علي بن محبوب جميعا ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : و إن كان بها يعني المرأة زمانة لا تراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها .2 أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال في رجل تزوج إمرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء ، قال : ترد على وليها و يرد على زوجها مهرها الذي زوجها عليه ، و إن كان بها ما لا يراه الرجال جازت شهادة النساء عليها .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في الشهادات .( 3 ) الفروع : ج 2 ص 30 ، الفقية : ج 2 ص 139 .تقدم ما يدل على ذلك في 14 / 1 .الباب 4 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 232 و 235 ، صا : ج 3 ص 245 ، أورد صدره في 9 / 1 و 6 / 2 .( 2 ) فقه الرضا : ص 65 ، أورد صدره في 3 / 8 .يأتي ما يدل على ذلك في ج 9 في ب 24 من الشهادات .