6 باب حكم ظهور زنا الزوجة وحكم زناها قبل الدخول وبعده فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي المصاهرة وإلى مأتي وفيه رجوع الزوج بالمهر على من دلسها وليس فيه ان له الفسخ بظهور الزنا وفيما مر من حصر العيوب دلالة على عدمه وفيه ان زنت قبل الدخول حدت وفرق
5 باب ان الزوجة اذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها بالعيب فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
5 باب ان الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها بالعيب .1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا إمرأته عوراء و لم يبينوا له ، قال : لا ترد الحديث .و رواه الكليني و الشيخ كما مر .2 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود و المحدودة هل ترد من النكاح ؟ قال : لا الحديث .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر عيوب المرأة و غير ذلك ، و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبين وجهه .6 باب حكم ظهور زنا الزوجة ، و حكم زناها قبل الدخول و بعده 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،الباب 5 فيه حديثان : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 139 ، تقدم الحديث بالاسناد و اسناد آخر عن كتب في 6 / 1 و ذيله في 5 / 2 .و رواه احمد في النوادر كما تقدم .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 29 ، يب : ج 2 ص 232 ، صا : ج 3 ص 245 ، أورد ذيله في 2 / 2 .و روى احمد بن محمد في النوادر : ص 65 عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال : سألته عن المحدودة قال : لا يفرق بينهما يترادان النكاح ، قال : و لم يقض على في هذه ، و لكن بلغني في إمرأة برصاء انه يفرق بينهما و يجعل المهر على وليها لانه دلسها .تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 .الباب 6 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 30 ، رواه احمد بن محمد في النوادر : ص 65 عن ابن ابى عمير و فيه : كان ذلك له على وليها .