بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة تلد من الزنا و لا يعلم بذلك أحد إلا وليها ، أ يصلح له أن يزوجها و يسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا ؟ فقال : إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه كان ذلك على وليها ، و كان الصداق الذي أخذت لها ، لا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها ، و إن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس .2 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس ، قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل تزوج إمرأة فلم يدخل بها فزنت ، قال : يفرق بينهما و تحد الحد و لا صداق لها .3 و بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال علي عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها ، قال : يفرق بينهما و لا صداق لها لان الحدث كان من قبلها .و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، و رواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد و الذى قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب ، و رواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله ابن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد مثله ، و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني مثله .4 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة فعلم بعد ما تزوجها ( 2 ) يب : ج 2 ص 250 ، الفقية : ج 2 ص 133 .( 3 ) يب : ج 2 ص 250 ، الفروع : ج 2 ص 78 ، الفقية : ج 2 ص 133 ، علل الشرائع : ص 171 .( 4 ) يب : ج 2 ص 232 و 228 و 239 ، صا : ج 3 ص 245 ، الفروع : ج 2 ص 13 ، أورد ذيله في 13 / 1 و رواه احمد بن محمد في النوادر : ص 65 عن القاسم بن ابان و فيه : ( اخذ الطلاق ممن زوجها ) و رواه أيضا في ص 71 عن على بن النعمان عن معاوية بن وهب و فيه : اخذ الصداق من زوجها .