7 باب أحكام تدليس الامة و تزويجها بدعوى الحرية .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نظر إلى إمرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل : هي ابنة فلان ، فأتي أباها فقال : زوجني ابنتك ، فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد أنها ابنته ، و أنها أمة ، قال : ترد الوليدة على مواليها و الولد للرجل ، و على الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل و خدعه .2 أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن النضر ، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المرأةتقدم ما يدل على ذلك في ب 12 مما يحرم بالمصاهرة ، و فى ب 9 وب 38 من المتعة ذكره المصنف و لكن لا يدل عليه ، و تقدم حصر العيوب في ب 1 ههنا و تقدم قوله : ( ان الحرام لا يحرم الحلال ) في ب 4 و 6 و 7 و 8 و 9 و فى 9 / 11 مما يحرم بالمصاهرة .الباب 7 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 29 .( 2 ) فقه الرضا : ص 64 فيه : ( انتمت إلى قوم ) و فيه : و يطلب زوجة .