8 باب ان من تزوج بنت مهيرة فادخلت عليه بنت أمة ردها وادخلت عليه امرأته وحكم المهر فيه ثلاثة أحاديث وفيه ان مهرها على أبيها .
إذا أتت إلى قوم و أخبرتهم أنها منهم و هي كاذبة و ادعت أنها حرة و تزوجت أنها ترد إلى أربابها ، و يطلب زوجها ماله الذي أصدقها و لا حق لها في عنقه ، و ما ولدت من ولد فهم عبيد .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في نكاح الاماء .8 باب ان من تزوج بنت مهيرة فأدخلت عليه بنت امة ردها و أدخلت عليه إمرأته و حكم المهر : ( 26940 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها ، قال : تزف " ترد خ ل " إليه التي سميت له بمهر آخر من عند أبيها ، و المهر الاول للتي دخل بها .محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .2 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سماعة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة ، فلما كان ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له اخرى من أمة ، قال : ترد عليه أبيها ، و ترد إليه إمرأته ، و يكون مهرها على أبيها .و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد مثله .و رواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن محمد بن سماعة ، و رواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا عن علي عليه السلام ، و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة مثله .3 أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،تقدم ما يدل على ذلك في ب 67 من نكاح العبيد .الباب 8 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 29 ، يب : ج 2 ص 232 .( 2 ) يب : ج 2 ص 232 و 235 ، السرائر : ص 466 ، المقنع : ص 27 راجعه ، الفروع : ج 2 ص 29 .( 3 ) فقه الرضا : ص 65 فيه صدر هكذا : ( في رجل اتى قوما فخطبت إليهم فقال : انا فلان بن فلان