9 باب حكم ما لو تشبهت اخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطأها وحكم ما لو تزوج اثنان بامرأتين فادخلت امرأة كل واحد منهما على الاخرى فوطأها فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في المصاهرة في المسألة الثانية وفيه انه لا مهر للتي تشبهت بالزوجة وعليها الحد ولا ي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

9 باب حكم ما لو تشبهت اخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطأها وحكم ما لو تزوج اثنان بامرأتين فادخلت امرأة كل واحد منهما على الاخرى فوطأها فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في المصاهرة في المسألة الثانية وفيه انه لا مهر للتي تشبهت بالزوجة وعليها الحد ولا ي

عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن عليا عليه السلام قضى في رجل له ابنتان احداهما لمهيرة ، و الاخرى لام ولد ، فزوج ابنته المهيرة ، فلما كان ليلة البناء أدخل عليه ابنته لام الولد فوقع عليها ، قال : ترد عليه إمرأته التي كان تزوجها و ترد هذه على أبيها و يكون مهرها على أبيها الحديث .

9 باب حكم ما لو تشبهت اخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطأها ، و حكم ما لو تزوج اثنان بامرأتين فأدخلت إمرأة كل واحد منهما على الاخر فوطأها : 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة فزفتها إليه اختها و كانت أكبر منها ، فأدخلت منزل زوجها ليلا فعمدت إلى ثياب إمرأته فنزعتها منها و لبستها ، ثم قعدت في حجلة اختها و نحت إمرأته و أطفأت المصباح و استحيت الجارية أن تتكلم فدخل الزوج الحجلة فواقعها و هو يظن أنها إمرأته التي تزوجها ، فلما أن أصبح الرجل قامت إليه إمرأته فقالت : أنا إمرأتك فلانة التي تزوجت ، و إن اختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها و قعدت في الحجلة و نحتني ، فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر ، فقال : أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها ، وأرى أن عليها الحد لما فعلت حد الزاني محصن و لا يقرب الزوج إمرأته التي تزوج حتى تنقضى عدة التي دلست نفسها ، فإذا انقضت عدتها ضم إليه إمرأته .

2 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن


من بني فلان فوجد ذلك على غير ما اومى قال : ان عليا عليه السلام قضى و سقطت جملة من الحديث عن المطبوع ، و تقدم ذيله في 2 / 4 .

الباب 9 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 30 .

( 2 ) يب : ج 2 ص 234 ، أورد ذيله في 1 / 16 .

/ 617