11 باب ان العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت فان رضيت او أقرته فلا خيار لها ولها المهر مع الدخول خاصة فان ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها ولو منه أو نحو هم فان لم يكن فللامام فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في نكاح العبيد . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

11 باب ان العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت فان رضيت او أقرته فلا خيار لها ولها المهر مع الدخول خاصة فان ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها ولو منه أو نحو هم فان لم يكن فللامام فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في نكاح العبيد .

10 باب حكم من تزوج امرأة على انها بكر فظهرت ثيبا فيه حديثان وفيه ينقص مهرها ان ظهر سبق الثيوبة .

حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجلين نكحا إمرأتين فأتى هذا بإمرأة ذا ، و هذا بإمرأة ذا ، قال : تعتد هذه من هذا ، و هذه من هذا ، ثم ترجع كل واحدة منهما إلى زوجها الحديث .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة .

10 باب حكم من تزوج إمرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا : 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ، عن أبى الحسن عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا ، أ يجوز له أن يقيم عليها ؟ قال : فقال : قد تفتق البكر من المركب و من النزوة .

2 و عنه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن جزك قال : كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا ، هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص ؟ قال : ينتقص .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، و باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .

11 باب ان العبد إذا تزوج حرة و لم تعلم كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت ، فان رضيت أو اقرته فلا خيار لها ، و لها المهر مع الدخول خاصة فان ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها و لو منه أو نحوهم و ان لم يكن فللامام .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم


تقدم ما يدل على ذلك في ب 49 مما يحرم بالمصاهرة .

الباب 10 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 31 ، يب : ج 2 ص 233 فيه : احمد بن محمد بن خالد عن سعد .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 31 ، يب : ج 2 ص 217 و 233 .

الباب 11 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 30 ، الفقية : ج 2 ص 146 فيه : ( ان شاءت بعد علمها اقرت به و أقامت - - - - -

/ 617