بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام إمرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك ، فقال : هي أملك بنفسها إن شاءت قرت معه ، و إن شاءت فلا ، فإن كان دخل بها فلها الصداق ، و إن لم يكن دخل بها فليس لها شيء ، فان هو دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك و أقرت بذلك فهو أملك بها .و رواه الصدوق بإسناده عن العلا نحوه .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في إمرأة حرة دلس لها عبد فنكحها و لم تعلم إلا أنه حر قال : يفرق بينهما إن شاءت المرأة .3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوك لرجل أبق منه فأتى أرضا فذكر لهم انه حر من رهط بني فلان ، و أنه تزوج إمرأة من أهل تلك الارض فأولدها أولادا ، و أن المرأة ماتت و تركت في يده ما لا وضيعة و ولدها ، ثم إن سيده بعد أتى تلك الارض فأخذ العبد و جميع ما في يديه و أذعن له العبد بالرق ، فقال : أما العبد فعبده ، أما المال و الضيعة فانه لولد المرأة الميتة لا يرث عبد حرا ، قلت فان لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد و لا وارث لمن يكون المال و الضيعة التي تركتها في يد العبد ؟ فقال : يكون جميع ما تركت لامام المسلمين خاصة .أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود في نكاح العبيد و الاماء . معه ) و فيه : ( فلها الصداق بما استحل من فرجها و ان لم يكن دخل بها فالنكاح باطل فان اقرت معه بعد علمها انه مملوك فهو أملك بها ) يب : ج 2 ص 233 ، و رواه احمد في النوادر : ص 64 عن صفوان عن محمد بن مسلم راجعه .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 30 ، أخرجه احمد في نوادره : ص 65 عن النضر عن عاصم .( 3 ) الفقية : ج 2 ص 146 .راجع ب 28 من نكاح العبيد فانه ينافى بعض أحكام الباب .