12 باب انه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج كان للزوجة الفسخ ان كان لا يعرف أوقات الصلاة دون ما لو ظهر حمقه وحكم ما لو ظهر اعساره أو برصه أو جذامه فيه أربعة أحاديث وفيه يرد من العسر والبرص والجذام وحمل العسر على انه يجبر على الانفاق أو الطلاق . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

12 باب انه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج كان للزوجة الفسخ ان كان لا يعرف أوقات الصلاة دون ما لو ظهر حمقه وحكم ما لو ظهر اعساره أو برصه أو جذامه فيه أربعة أحاديث وفيه يرد من العسر والبرص والجذام وحمل العسر على انه يجبر على الانفاق أو الطلاق .

12 باب انه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج كان للزوجة الفسخ أن كان لا يعرف أوقات الصلاة دون ما لو ظهر حمقه .

و حكم ما لو ظهر اعساره أو برصه أو جذامه .

( 26950 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن على بن محبوب ، عن أحمد عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبى حمزة قال : سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن إمرأة يكون لها زوج قد اصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون ، قال : لها ان تنزع نفسها منه إن شاءت .

و رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن على بن الحكم ، عن على بن ابى حمزة ، و رواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد مثله .

2 و باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن ابيه ان عليا عليه السلام لم يكن يرد من الحمق و يرد من العسر .

أقول : وجه الرد من العسر أنه يجبر الزوج على الانفاق أو الطلاق لما يأتى إن شاء الله .

3 محمد بن على بن الحسين قال : روى انه إن بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما فان عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت .

4 و قد تقدم حديث الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل .


الباب 12 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 233 فيه : ( احمد بن الحسين ) الفروع : ج 2 ص 126 ، الفقية : ج 2 ص 171 ( 2 ) يب : ج 2 ص 234 .

( 3 ) الفقية .

ج 2 ص 171 .

( 4 ) تقدم في 6 / 1 .

تقدم ما يدل على حكم البرص و الجذام في ب 1 .

/ 617