13 باب ان الزوج اذا بان خصيا كان للزوجة الخيار في الفسخ والمهر مع الدخول والنصف مع عدمه ويعزر وتعتد فان رضيت سقط الخيار وحكم ما لو طلق وما لو ظهر الزوج خنثى فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في المواريث من بطلان العقد لو ظهر بالعلامات الشرعية ان الزوج
13 باب ان الزوج إذا بان خصيا كان للزوجة الخيار في الفسخ و المهر مع الدخول ، و النصف مع عدمه ، و يعزر و تعتد ، فان رضيت .سقط الخيار ، و حكم ما لو طلق ، و ما لو ظهر الزوج خنثى .1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن على بن رئاب ، عن بكير ، و فى نسخة ابن بكير ، عن ابيه ، عن أحدهما عليهما السلام في خصى دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها فقال : يفرق بينهما إن شاءت المرأة ، و يوجع رأسه ، و إن رضيت به و أقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه .و رواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب مثله .2 و عنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ان خصيا دلس نفسه لامرأة ، قال : يفرق بينهما و تأخذ منه صداقها و يوجع ظهره كما دلس نفسه .و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، و الذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب ، عن ابن بكير ، عن أبيه ، عن أحدهما عليهما السلام مثله .3 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان قال : بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت : سله عن خصى دلس نفسه لامرأة و دخل بها فوجدته خصيا ، قال : يفرق بينهما و يوجع ظهره ، و يكون لها المهر لدخوله عليها .4 محمد بن على بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بنالباب 13 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 30 ، الفقية : ج 2 ص 136 ، يب : ج 2 ص 234 .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 30 ، يب ج 2 ص 234 ، رواه احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : ص 64 إلى قوله : ( ظهره ) و فيه : ( و يؤخذ منها ) و لعله سهو من الكاتب .( 3 ) يب : ج 2 ص 234 .( 4 ) الفقية : ج 2 ص 136 ، الفروع : ج 2 ص 126 فيه : ( تزوج إمرأة و فرض لها صدقا و هي ) " ج 38 "