وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عبد الله بن الفضل ، عن أبيه ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : أ ينظر الرحل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها و محاسنها ؟ قال : لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا .

6 - و عنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة بن محمد قال : كان رجل بالمدينة له جارية نفيسة فوقعت في قلب رجل و أعجب بها فشكى ذلك إلى أبي عبد الله عليه السلام ، فقال له : تعرض لرؤيتها و كلما رأيتها فقل : أسأل الله من فضله الحديث ، و فيه أنه فعل ذلك فعرض لسيد الجارية بسفر و أراد ان يودعها عند ذلك الرجل فأبى فباعه إياها .

7 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الرجل يريد أن يتزوج المرأة أ ينظر إلى شعرها ؟ فقال : نعم انما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن .

و رواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله .

8 - و عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام في رجل ينظر إلى محاسن إمرأة يريد أن يتزوجها ، قال : لا بأس انما هو مستام فإن يقض أمر يكون .

9 - و بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن داود بن أبي يزيد العطار ، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إياكم و النظر فانه سهم من سهام إبليس و قال : لا بأس بالنظر إلى ما وصفت الثياب .

أقول : هذا مخصوص بمن يريد تزويجها و قد أورده الشيخ في هذا الباب .

10 - و باسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الوليد و محسن بن أحمد


( 6 ) الفروع : ج 2 ص 76 .

و الحديث طويل راجعه ( 7 ) يب ، ج 2 ص 235 فيه : ( الهاشم بن ابى مسروق ) و لعله سهو ، الفقية : ج 2 ص 132 ( 8 ) يب : ج 2 ص 235 .

( 9 ) يب : ج 2 ص 235 فيه ، إلى ما وضعت الثياب ( 10 ) يب : ج 2 ص 239 .

/ 617