وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن خصي تزوج إمرأة و هي تعلم أنه خصى ، قال : جائز ، قيل له : انه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها هل عليها عدة ؟ قال : نعم ، أ ليس قد لذ منها و لذت منه ؟ قيل له : فهل كان عليها فيما يكون منه غسل ؟ قال : إن كان إذا كان ذلك منه أمنت فإن عليها غسلا ، قيل : فله أن يرجع بشيء من الصداق إذا طلقها ؟ قال : لا .

و رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب مثله .

5 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته خصي دلس نفسه لامرة ما عليه ؟ فقال يوجع ظهره و يفرق بينهما و عليه المهر كاملا إن دخل بها و إن لم يدخل بها فعليه نصف المهر .

و رواه علي بن جعفر في كتابه إلا أن في بعض النسخ خنثى بدل قوله : خصي ، و يحتمل صحة الروايتين و كونهما مسألتين .

6 و عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ان رجلا يسأل عن خصي تزوج إمرأة ثم طلقها بعد ما دخل بها و هما مسلمان ، فسأل عن الزوج أله أن يرجع عليهم بشيء من المهر ؟ و هل عليها عدة ؟ فلم يكن عندنا فيه شيء ، فرأيك فدتك نفسي ؟ فكتب : هذا لا يصلح .

( 26960 ) 7 محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) عن محمد بن مسعود عن محد بن نصير ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس إن ابن مسكان كتب إلى أبي عبد الله عليه السلام


و فيه ( فيما كان منه و منها غسل ) و فيه : ( فهل له ان يرجع عليها بشيء من صداقها ) أورد صدره عن الكافى في 1 / 93 من العدد .

( 5 ) قرب الاسناد : ص 8 .

1 ، بحار الانوار : ج 10 ص 249 ، فيه .

( عن خنثى ) و فيه : يوجع ظهره و اذيق تمهينا و عليه المهر .

( 6 ) قرب الاسناد : ص 172 .

( 7 ) رجال الكشي : ص 243 فيه : زعم يونس ان ابن مسكان سرح مسائل إلى ابى عبد الله عليه السلام يسأله فيها و أجابه عليها من ذلك ما خرج اليه مع إبراهيم بن ميمون كتب اليه يسأله

/ 617