وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المرأة و هو لا يقدر على النساء اجل سنة حتى يعالج نفسه .

8 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول : إذا تزوج الرجل إمرأة فوقع عليها " وقعة واحدة خ " ثم أعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت ، و ليس لامهات الاولاد و لا الاماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة خيار .

9 و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن ابي البختري عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام إن عليا عليه السلام كان يقول : يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه إمرأته ، فان خلص إليها و إلا فرق بينهما ، فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار و لا خيار لها .

( 26970 ) 10 محمد بن علي بن الحسين قال : روى أنه متى أقامت المرأة مع زوجها بعد ما علمت أنه عنين و رضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا .

11 و في كتاب ( المقنع ) قال : روى أن ينتظر به سنة فإن أتاها و إلا فارقته إن أحبت .

12 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين ابن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه كان يقضي في العنين أنه يؤجل سنة من يوم ترافعه المرأة .

13 و عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن عنين دلس نفسه لامرأة ما حاله ؟ قال : عليه المهر و يفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء .


( 8 ) يب ج 2 ص 234 ، صا : ج 3 ص 250 فيه : فوقع عليها مرة ثم .

( 9 ) يب : ج 2 ص 234 ، فيه : ( عن ابى جعفر ) و لعله و هم من الكاتب ، صا : ج 3 ص 249 .

( 10 ) الفقية : ج 2 ص 181 .

( 11 ) المقنع : ص 26 .

( 12 ) قرب الاسناد : ص 50 .

( 13 ) قرب الاسناد : ص 108 فيه : لامرأته .

/ 617