16 باب حكم الرجل إذا تزوج وقال أنا من بني فلان فظهر كاذبا أو قال أنا أبيع الدواب فظهر بياع سنانير فيه أربعة أحاديث وفيه ثبوت الفسخ في الاول دون الثاني .
3 و عن الحسين بن محمد ، عن حمدان القلانسي ، عن إسحاق بن بنان ، عن ابن بقاح ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ادعت إمرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا يجامعها ، و ادعى أنه يجامعها ، فأمرها أمير المؤمنين عليه السلام أن تستذفر بالزعفران ثم يغسل ذكره ، فان خرج الماء اصفر صدقه و إلا أمره بطلاقها .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .أقول : يمكن حمله على الاستحباب و الاحتياط ، و يمكن حمل الطلاق على المعنى اللغوي بمعنى المفارقة ، فان للزوجة الفسخ كما مر .4 محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : إذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين و أنكر الرجل أن يكون ذلك فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد ، فان استرخى ذكره فهو عنين ، و إن تشنج فليس بعنين .5 قال : و في خبر آخر أنه يطعم السمك الطرى ثلاثة أيام ثم يقال له : بل على الرماد ، فان ثقب بوله الرماد فليس بعنين ، و إن لم يثقب بوله الرماد فهو عنين .أقول : و يأتي ما يدل على حكم دعوى الوطي في الايلاء و في المهور ، و تقدم ما يدل على بقية المقصود في عقد النكاح .16 باب حكم الرجل إذا تزوج و قال : أنا من بني فلان فظهر كاذبا أو قال : أنا أبيع الدواب فظهر بياع سنانير .1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي في حديث قال : و قال في رجل يتزوج المرأة فيقول لها : أنا من( 1 ) الفروع : ج 2 ص 31 ، يب : ج 2 ص 234 ، صا : ج 3 ص 251 فيهما ، تستثفر .( 4 و 5 ) الفقية : ج 2 ص 181 يأتى ما يدل على حكم ادعاء الوطي في ب 56 و 57 من المهور و فى ب 13 من الايلاء ، و تقدم ما يدل على بقية الاحكام في ب 18 من عقد النكاح .الباب 16 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 234 أورد صدره في 2 / 9 .