17 باب حكم ظهور زنا الزوج وحكم ما لو زنا قبل الدخول فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المصاهرة والمتعة وفيه انه لا يفرق بينهما وفيه أيضا انه يفرق بينهما وينفى سنة وحمل على استحباب الطلاق وعلى التفريق مدة النفى.
بني فلان ، فلا يكون كذلك فقال : تفسخ النكاح ، أو قال : ترد .( 26980 ) 2 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي عبد الله ، عن الحسن بن الحسين الطبري ، عن حماد بن عيسى ، عن جعفر عن أبيه قال : خطب رجل إلى قوم فقالوا له : ما تجارتك ؟ قال : أبيع الدواب ، فزوجوه فإذا هو يبيع السنانير ، فمضوا إلى علي عليه السلام فأجاز نكاحه ، و قال : السنانير دواب .و رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن الحسن ابن الحسين الضرير .و رواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن الحسن بن الحسين عن يس الضرير أو غيره ، عن حماد بن عيسى مثله .3 محمد بن إدريس في ( السرائر ) قال : روى أن الرجل إذا انتسب إلى قبيلة فخرج من غيرها سواء كان أرذل أو أعلى منها يكون للمرأة الخيار في فسخ النكاح .4 و نقل العلامة في ( المختلف ) عن ابن البراج انه قال : قد روى ان الرجل إذا ادعى انه من قبيلة معينة و عقد له على إمرأة ثم ظهر انه من غيرها أن عقده فاسد .17 باب حكم ظهور زنا الزوج و حكم ما لو زنا قبل الدخول .1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد ، عن رفاعة بن موسى انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزني قبل ان يدخل بأهله أ يرجم ؟ قال : لا ،( 2 ) يب : ج 2 ص 235 ، الفروع : ج 2 ص 76 معاني الاخبار : ص 117 .( 3 ) السرائر : ص 302 .( 4 ) المختلف : الجزء الخامس : ص 4 فيه : على إمرأة على انه من تلك القبيلة الباب 17 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 209 سقط عنه لفظة ( عاصم ) أخرجه عنه و عن الكافى في ج 9 في 1 / 7 من حد الزنا