37 باب استحباب التزويج وزفاف العرايس ليلا والتكبير عند الزفاف وركوب العروس فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه لا تطلب حاجة بالليل وفيه الامر بوليمة العرس ضحى وبقلة المهر والنهى عن السهر بغير عبادة أوعلم أو عرس .
جميعا ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة و أحب ان ينظر إليها ، قال : تحتجز ثم لتقعد و ليدخل فلينظر قال : قلت : تقوم حتى ينظر إليها ؟ قال : نعم ، قلت : فتمشي بين بين يديه ؟ قال : ما احب أن تفعل .( 25110 ) 11 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن البزنطى ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز له أن ينظر إليها ؟ قال : نعم و ترقق له الثياب لانه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن .12 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن اليسع الباهلي ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوجها فانما هو مستام ، فإن يقض أمر يكن .13 - محمد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبوية ) عنه عليه السلام أنه قال للمغيرة بن شعبة و قد خطب إمرأة : لو نظرت إليها فانه أحرى أن يودم بينكما .أقول : و تقدم أيضا ما يدل على جواز النظر إلى أمة يريد شراءها في بيع الحيوان .37 - باب استحباب التزويج و زفاف العرائس ليلا و التكبير عند الزفاف و ركوب العروس .( 11 ) علل الشرائع : ص 170 ( 12 ) قرب الاسناد : ص 74 فيه : مستأمر ( مستام خ ل ) فيما يقضى امر يكن .( 13 ) مجازات النبوية : ص 72 تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ج 6 في ب 20 من بيع الحيوان .الباب 37 فيه 5 أحاديث :