43 باب جواز التزويج بغير بينة واستحباب الاشهاد فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما يأتى وفيه اشتراط الطلاق بشاهدين عدلين .
و ذكر خطبة تشتمل على حمد الله و الثناء عليه و الوصية بتقوى الله ، و قال في آخرها : ثم إن فلان بن فلان ذكر فلانة بنت فلان و هو في الحسب من قد عرفتموه ، و في النسب من لا تجهلونه ، و قد بذل لها من الصداق ما قد عرفتموه فردوا خيرا تحمدوا عليه و تنسبوا إليه وصلى الله على محمد و آله و سلم أقول : و الاحاديث المتضمنة لخطب النكاح الواردة من الائمة عليهم السلام كثيرة .43 - باب جواز التزويج بغير بينة في الدائم و المنقطع و استحباب الاشهاد و الاعلان .1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : انما جعلت البينات للنسب و المواريث .( 25130 ) 2 - قال : و في رواية اخرى و الحدود .3 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة بن أعين قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود ، فقال لا بأس بتزويج البتة فيما بينة و بين الله ، انما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ، لو لا ذلك لم يكن به بأس .و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ابن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة مثله إلا أنه قال : يتزوج المرأة متعة .4 و عنه ، عن أبيه ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبى عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج بغير بينة ، قال : لا بأس .5 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن داود النهدي ، عنالباب 43 فيه 10 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفروع : ج 2 ص 23 .( 3 ) الفروع : ج 2 ص 23 ، يب : ج 2 ص 186 ( 4 و 5 ) الفروع : ج 2 ص 23 .