بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ابن أبي نجران ، عن محمد بن الفضيل قال : قال أبو الحسن موسى عليه السلام لابي يوسف القاضي : ان الله أمر في كتابه بالطلاق و آكد فيه بشاهدين و لم يرض بهما إلا عدلين و أمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود ، فأثبتم شاهدين فيما أهمل ، و أبطلتم الشاهدين فيما أكد .6 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد عن صفوان ، عن محمد بن حكيم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : انما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث .7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير ، عن مسلم بن بشير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج إمرأة و لم يشهد ، فقال : أما فيما بينه و بين الله عز و جل فليس عليه شيء ، و لكن ان أخذه سلطان جائر عاقبه .8 - و في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عمن ذكره ، عن درست ، عن محمد بن عطية ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : انما جعلت الشهادة في النكاح للميراث .و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن زرارة مثله .9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل هل يصلح له ان يتزوج المرأة متعة بغير بينة ؟ قال : إذا كانا مأموين مأمونين فلا بأس .10 - و عنه ، عن علي بن جعفر قال : كنت مع أخي في طريق بعض أمواله و ما معنا غلام له فقال له : تنح يا غلام فإني أريد أن أتحدث ، فقال لي : ما ( 6 ) يب : ج 2 ص 186 و 228 .( 7 ) الفقية : ج 2 ص 127 .( 8 ) علل الشرائع : ص 169 ، المحاسن : ص 319 فيه : انما وضعت الشهادة للناكح .( 9 ) قرب الاسناد : ص 109 ، أورده ايضا في 4 / 31 من المتعة .( 10 ) قرب الاسناد : ص 110 .