وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله و كذا الحديثان قبله .

5 - و بإسناده عن محمد بن " أبي " خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من وطي إمرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن .

و رواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير مثله .

6 - و عنه عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : من تزوج بكرا فدخل بها في أقل من تسع سنين فعيبت ضمن .

7 - و عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : لا توطأ جارية لاقل من عشر سنين ، فإن فعل فعيبت فقد ضمن .

أقول : هذا محمول على استحباب التأخير أو على الدخول في أول السنة العاشرة .

8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام إن من دخل بإمرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن .

( 25150 ) 9 - و بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك ، فلما دخل بها اقتضها فأفضاها ، فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها و لها تسع سنين فلا شيء عليه ، و إن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها


يب : ج 2 ص 229 ، الخصال : ج 2 ص 45 فيه : حماد بن عثمان عن عبيد الله بن على الحلبي .

( 6 و 7 ) يب : ج 2 ص 229 ( 8 ) الفقية : ج 2 ص 132 ( 9 ) الفقية : ج 2 ص 138 ، أورده ايضا في 1 / 34 مما يحرم بالمصاهرة .

/ 617