بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين .محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله و كذا الحديثان قبله .5 - و بإسناده عن محمد بن " أبي " خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من وطي إمرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن .و رواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير مثله .6 - و عنه عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : من تزوج بكرا فدخل بها في أقل من تسع سنين فعيبت ضمن .7 - و عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : لا توطأ جارية لاقل من عشر سنين ، فإن فعل فعيبت فقد ضمن .أقول : هذا محمول على استحباب التأخير أو على الدخول في أول السنة العاشرة .8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام إن من دخل بإمرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن .( 25150 ) 9 - و بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك ، فلما دخل بها اقتضها فأفضاها ، فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها و لها تسع سنين فلا شيء عليه ، و إن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها يب : ج 2 ص 229 ، الخصال : ج 2 ص 45 فيه : حماد بن عثمان عن عبيد الله بن على الحلبي .( 6 و 7 ) يب : ج 2 ص 229 ( 8 ) الفقية : ج 2 ص 132 ( 9 ) الفقية : ج 2 ص 138 ، أورده ايضا في 1 / 34 مما يحرم بالمصاهرة .