49 باب استحباب اتيان الزوجة عند ميلها إلى ذلك فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

49 باب استحباب اتيان الزوجة عند ميلها إلى ذلك فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

49 - باب استحباب اتيان الزوجة عند ميلها إلى ذلك .

( 25160 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن عبد الله بن القداح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله لرجل : أصبحت صايما ؟ فقال : لا ، قال : فأطعمت مسكينا ؟ قال : لا ، قال : فارجع إلى أهلك فانه منك عليهم صدقة .

و رواه الصدوق مرسلا .

و رواه في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن ميمون مثله ، إلا أنه زاد فيهما قبل قوله ، فأطعمت مسكينا ، فعدت مريضا ؟ قال : لا ، قال : فاتبعت جنازة ؟ قال : لا ، و قال في آخره : فارجع إلى أهلك فأصبهم .

2 - و عنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري عن إسحاق بن إبراهيم الجعفي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ان رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم دخل بيت ام سلمة فشم ريحا طيبة .

فقال : أتتكم الحولاء فقالت : هوذا هي تشكو زوجها فخرجت عليه الحولاء فقالت : بأبي أنت و أمي ان


تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 4 من الصوم المندوب و فى ج 5 في ب 1 من آداب السفر و ذيله .

راجع ههنا ب 1 و 2 و 3 و 49 .

و يأتي ما يدل على كراهة ترك أكل اللحم في ب 12 من الاطعمة المحرمة ، و تقدم ما يدل على استحباب الطيب في ج 1 في أبواب آداب الحمام .

الباب 49 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 57 ، الفقية : ج 2 ص 58 ( باب المعايش ) ثواب الاعمال : ص 76 ، أخرجه ايضا في ج 4 في 6 / 8 من الصدقة .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 57 .

/ 617