50 باب كراهة الجماع في موضع لا يوجد فيه الماء للغسل الا لضرورة وعدم تحريمه وإن كان الباعث مجرد اللذة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الطهارة .
زوجي عني معرض ، فقل : زيديه يا حولاء ، فقالت : لا أترك شيئا طيبا مما أ تطيب له به و هو معرض ، فقال : أما لو يدرى ماله بإقباله عليك ، قالت : و ماله بإقباله علي ؟ فقال : أما انه إذا أقبل اكتنفه ملكان و كان كالشاهر سيفه في سبيل الله ، فإذا هو جامع تحات عنه الذنوب كما يتحات ورق الشجر ، فإذا هو اغتسل انسلخ من الذنوب .3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : فضلت المرأة على الرجل بتسعة و تسعين من اللذة ، و لكن الله عز و جل ألقي عليها الحيا .4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال لرجل من أصحابه يوم جمعة : هل صمت اليوم ؟ قال : لا .قال : فهل صدقت اليوم بشيء ؟ قال : لا ، قال له قم فأصب من أهلك فانه منك صدقة عليها أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .50 - باب كراهة الجماع في مكان لا يوجد فيه الماء للغسل الا لضرورة ، و عدم تحريمه و ان كان الباعث مجرد اللذة 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه أهله في سفر لا يجد الماء يأتي أهله ؟ قال : ما احب أن يفعل إلا ان يخاف على نفسه ، قلت : فيطلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء ، فقال : ان الشبق يخاف على نفسه ، قال : قلت : طلب بذلك اللذة ، قال : هو حلال ، قلت :( 3 ) الفقية : ج 2 ص 185 ، أخرجه عن الكافى في 10 / 23 ( 4 ) قرب الاسناد : ص 32 .راجع ب 23 و 71 .الباب 50 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 57 ، يب : ج 2 ص 231 فيه : قلت لابى إبراهيم .