51 باب جواز تقبيل الرجل قبل زوجته ومباشرته أمته بأى عضو كان من بدنه لتتلذذ به لا بغير بدنه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي من العموم
فانه يروى عن النبي صلى الله عليه و آله أن أبا ذر سأله عن هذا فقال : إئت أهلك تؤجر ، فقال : يا رسول الله صلى الله عليه و آله آتيهم و اوجر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : كما انك إذا أتيت الحرام ازرت ، و كذلك إذا أتيت الحلال اجرت ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ألا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتي الحلال اجر محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار مثله إلى قوله : إلا أن يخاف على نفسه أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الطهارة .51 - باب جواز تقبيل الرجل قبل زوجته و مباشرته أمته باى عضو كان من بدنه لتلذذ به لا بغير بدنه .1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن اسماعيل بن همام ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يقبل قبل إمرأته ، قال : لا بأس .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .2 - و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبيد بن زرارة قال : كان لنا جار شيخ له جارية فارهة فد أعطى بها ثلاثين ألف درهم ، و كان لا يبلغ منها ما يريد و كانت تقول : اجعل يدك كذا بين شفري فإني أجد لذلك لذة ، و كان يكره أن يفعل ذلك فقال لزرارة : سل أبا عبد الله عليه السلام عن هذا ، فسأله فقال : لا بأس أن يستعين بكل شيء من جسده عليها ، و لكن لا يستعين بغير جسده عليها .3 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن محمد بن حكيم ، عن الحكم بنتقدم الحديث بطريق آخر في ج 1 في 1 / 27 من التيمم .الباب 51 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 57 ، يب : ج 2 ص 229 .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 57 .( 3 ) يب : ج 2 ص 241 فيه : الصفار عن معاوية بن حكيم .