وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبى عبد الله عليه السلام في الرجل ينظر إلى إمرأته و هي عريانة ، قال : لا بأس بذلك ، و هل اللذة إلا ذلك .

2 - و عن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن محمد بن سكين الحناط ، عن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أ ينظر الرجل إلى فرج إمرأته و هو يجامعها ؟ قال : لا بأس .

محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله و كذا الذي قبله .

3 - و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال - سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة و هو يجامعها ؟ قال : لا بأس به إلا أنه يورث العمي .

4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام الخيرات الحسان من نساء أهل الدنيا وهن أجمل من الحور العين ، و لا بأس أن ينظر الرجل إلى إمرأته و هي عريانة .

5 - و بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلي عليه السلام قال : و لا ينظر أحد إلى فرج إمرأته ، و ليغض بصره عند الجماع فان النظر إلى الفرج يورث العمي في الولد .

و رواه في ( العلل ) و ( الامالي ) مثله .

6 - و بإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن الحسين بن


( 1 و 2 ) الفروع : ج 2 ص 57 ، يب : ج 2 ص 229 .

( 3 ) يب : ج 2 ص 230 فيه : العمي في الولد .

( 4 ) الفقية : ج 2 ص 152 ( 5 ) الفقية : ج 2 ص 182 ، علل الشرائع : ص 175 ، الامالي : ص 339 ( م 48 ) و الحديث طويل أخرج قطعة منه في ج 1 في 3 / 19 من الجنابة و أورد صدره في 1 / 147 ههنا و ذكرنا هناك اسناد الحديث و الموارد التي أخرج فيها قطعاته ، و يأتي ذيله في 1 / 150 ( 6 ) الفقية : ج 2 ص 184 ، المجالس : ص 181 .

أورد تمامه عنهما و عن الخصال في ج 6 في

/ 617