61 باب كراهة جماع المختضب وجماع المرأة المختضبة حتى يبلغ الخضاب فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الجنابة . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

61 باب كراهة جماع المختضب وجماع المرأة المختضبة حتى يبلغ الخضاب فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الجنابة .

( 25200 ) 2 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين ابن زيد ، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و آله أن يكثر الكلام عند المجامعة ، و قال يكون منه خرس الولد .

3 و باسناده عن أبى سعيد الخدري في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام انه قال : يا على لا تتكلم عند الجماع فانه إن قضى بينكما ولد لا يؤمن أن يكون اخرس و فى ( العلل ) و ( الامالي ) مثله .

4 و فى ( الخصال ) باسناده عن على عليه السلام في حديث الاربعمأة قال : إذا أتى أحدكم زوجته فليقل .

الكلام فان الكلام عند ذلك يورث الخرس ، لا ينظرن أحدكم إلى باطن فرج إمرأته فلعله يرى ما يكره و يورث العمي .

أقول : و تقدم في الخلا ما يدل على ذلك ، و على استحباب التسمية و الدعاء عند الجماع ، و يأتي ما يدل عليه .

61 - باب كراهة جماع المختضب و جماع المرأة المختضبة حتى يبلغ الخضاب .

1 - محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محسن بن أحمد عن أبان ، عن مسمع بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يجامع


( 2 ) الفقية : ج 2 ص 194 .

( 3 ) الفقية : ج 2 ص 182 ، علل الشرائع : ص 175 ، الامالي : ص 339 ، أورد صدره في 1 / 147 و ذكرنا هناك اسناد الحديث و المواضع التي فيها قطعاته و تقدم بعد ذلك في 5 / 59 ( 4 ) الخصال : ج 2 ص 170 تقدم ما يدل على استحباب الذكر و التسمية في ج 1 في ب 7 من أحكام الخلوة و ههنا في 6 / 7 وب 59 ، و يأتي في ب 68 .

الباب 61 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 57 .

/ 617